المحقق النراقي

126

مستند الشيعة

المسألة الثانية : قالوا : تبطل الصلاة بزيادة القيام المتصل بتكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، لكونه ركنا . وفيه : أنه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن ، إلا أن يوجه بأن سبب الابطال القاعدة المتقدمة ، خرج منها غير الركن بالاجماع ، فيبقى الباقي . ولكن المسألة قليلة الجدوى جدا ، إذ لو لم يجتمع مع التكبير ، أو الركوع لم يكن مقارنا له ، فلا يكون ركنا ، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع . المسألة الثالثة : لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا ، بالاجماع ، فهو الحجة فيه ، مضافا في النية إلى عدم ثبوت جزئيتها ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها ، وفي غيرها إلى الأخبار الواردة في الموارد الخاصة ، كأخبار سهو النبي الدالة على عدم البطلان بزيادة التشهد والتسليم ( 1 ) ، وأخبار أخر دالة عليه أيضا ( 2 ) ، والأخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه ، الدالة على عدم البطلان بزيادته ( 3 ) ، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما ، الدالة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود ( 4 ) وما صرح بأنه لا تعاد الصلاة من سجدة ( 5 ) إلى غير ذلك . فائدة : إذا سها الإمام أو المأموم ، أو كلاهما ، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي ، بعد بيان حكم شك الإمام والمأموم .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 4 و 7 و 11 . ( 2 ) الوسائل 8 : 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 2 و 9 و 14 ( 3 ) الوسائل 8 : 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 . ( 4 ) الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 . ( 5 ) الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 .